الشيخ علي پناه الاشتهاردي

18

مدارك العروة

[ 1 ] والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلَّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور . [ 2 ] بل الأقوى كفاية التيمّم .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 932 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 933 .